المحقق الكركي

29

جامع المقاصد

المقام الثاني : أن يكون الاستثناء من الباقي ، وفيه مسائل : أ : لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب ، فطريقه أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا . وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب ، ثم نسترد